تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
از باب تمييز مىباشد و مىتوان آن را مفعول له تقدير كرد ولى با تصرف در عبارت و مقدّر گرفتن محذوف و تقدير كلام اينطور مىشود : فيستحقه الوارث للتصرف فيه بعنوان كونه حطبا او خشبا . قوله : لانّه ليس بثمرة : ضمير در [ لانه ] به جذع مكسور راجع است و مىتوان آن را به [ حطبا ] يا [ خشبا ] ارجاع داد . و لو لم يكن للرقبة نفع البتة قومت العين أجمع على الموصى له . و طريق خروجها ، من الثلث حيث يعتبر منه يستفاد من ذلك فتقوم العين بمنافعها مطلقا ثم تقوم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به ، فإن لم يكن تفاوت فالمخرج من الثلث جميع القيمة و منه يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در صورتى كه عين پس از افراز منافع موصى به فاقد هرگونه منفعتى بود عين را قيمت نموده و پس از تحصيل قيمت آن را بنفع وارث بر موصى له ثابت مىدانند يعنى اگر موصى له خواست مستقل باشد ملزم است كه آن را به وارث بپردازد .

طريق اخراج منافع موصى به از ثلث و اعطائش به موصى له

شارح ( ره ) مىفرماين :