تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حمل جمع بر عدد سه مىباشد . قوله : بين تعيين الموصى قدرا الخ : مثلا موصى 10000 تومان جهت عتق در وصيّت‌نامه‌اش معين كرده كه با آن مىتوان 11 عبد پست قيمت خريد . قوله : و عدمه : يعنى و عدم تعيين موصى . قوله : فيتخيّر بين شراء النفيس : اين جمله متفرّع است بر عدم فرق مزبور . قوله : حيث يعبّر بها : ضمير در [ بها ] به الكثره راجعست ( و لو أوصى بمنافع العبد دائما ، أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له ، و الرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة ) كما يتفق في العبد لصحة عتق الوارث له و لو عن الكفارة ، و في البستان بانكسار جذع و نحوه ، فيستحقه الوارث حطبا ، أو خشبا ، لأنه ليس بثمرة ، فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر موصى وصيّت نمود كه منافع بنده‌اش يا ثمره باغش براى هميشه مال فلانى باشد حكم اينست كه پس از فوتش قيمت منافع و ثمره را براى موصى له در نظر گرفته و عين را براى وارث منظور مىكنند مشروط باينكه عين بدون منفعت داراى قيمت باشد . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 339 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى