و الفرق يحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لا يستعمله أهل المحاورات العرفية ، و الاستعمالات العامية فلا يحمل إطلاقهم عليه و لا فرق في ذلك بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس ، و عدمه فيتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا ، و شراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
صيغه جمع را بايد بر عدد سه حمل نمود اعم از اينكه جمع قلّه بوده همچون [ اعبد ] او كثره باشد نظير [ عبيد ] .
مؤلف گويد :
مقصود اين است كه اگر شخص موصى به را بلفظ جمع تعبير نمود مثلا گفت :
پس از فوت من عبيد من را آزاد كنيد يا بجاى عبيد لفظ [ اعبد ] را آورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه لغت و عرف عام هردو با هم اتفاق دارند كه مطلق جمع و كليّه جمعها در اطلاقشان بر سه و بالاتر با هم مشتركند و اينكه بين بعضى با برخى ديگر فرق گذارده و مثلا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 337
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٧