تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
از ثلث مىباشد . قوله : و لو كان التصرف منجزا : يعنى تصرفى باشد كه معلّق به بعد از مرگ نيست همچون هبه در زمان حيات . قوله : افترقا : يعنى افترق الصحيح و المريض . و يعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي ، و المجنون ، و السفيه ، أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له حينئذ ، و إنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي و لو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان ، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت و بالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت ، فعلى الأول لا تنفذ ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة ، و على الثاني يحتمل الأمرين و إن كان النفوذ أوجه .

شرط در مجيز و برخى از احكام مربوط به آن

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : شرط است در مجيز ( يعنى كسى كه با اجازه‌اش تصرّف موصى در بيش از ثلث تصحيح مىشود ) اينكه تصرّفش در مال جايز باشد . بنابراين به اجازه‌اى كه از شخص سفيه و ديوانه و طفل صادر مىشود اعتبارى نيست .