تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
[ تنتقل ] به تركه و در [ عنه ] به وارث عود مىكند . قوله : عن سبق ملكه : يعنى ملك موصى له . قوله : فعلى الاول لا تنفذ : يعنى بنا بر اوّل كه اجازه سبب انتقال مال از وارث بموصى له باشد اجازه نافذ نيست . قوله : و على الثانى يحتمل الامرين : يعنى بنا بر دوّم كه اجازه صرفا كاشف باشد احتمال نفوذ و عدم آن هردو مىباشد . ( و المعتبر بالتركة ) بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها ( حين الوفاة ) لا حين الوصية ، و لا ما بينهما ، لأنه وقت تعلق الوصية بالمال ( فلو قتل فأخذت ديته حسبت ) الدية ( من تركته ) و اعتبر ثلثها ، لثبوتها بالوفاة ، و إن لم تكن عند الوصية . و هذا إنما يتم به غير إشكال لو كانت الوصية به مقدار معين كمائة دينار مثلا ، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث و كانت التركة حين الوصية أزيد منها حين الوفاة ، أما لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة ، لأصالة عدم التعلق ، و شهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا غالبا ، خصوصا مع زيادته كثيرا . و ينبغي على ما ذكر اعتبارها بعد الموت أيضا ، إذ قد يتجدد للميت مال بعد الموت كالدية إذا ثبتت صلحا ، و قد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه و الأقوى اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض