تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حق الوارث بالمال لم يمنع الموصى من التصرف فى ماله . قوله : و لصحيحة منصور بن حازم : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 372 به اين شرح نقل فرموده : على بن حسن بن فضّال از برادرش احمد بن حسن از پدرش از جعفر بن محمد بن يحيى از على بن الحسن بن رباط از منصور بن حازم قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اوصى بوصيّة اكثر من الثلث و ورثته شهود فاجازوا ذلك له ؟ قال : جائز . قوله : و حسنة محمد بن مسلم : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 365 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از على بن الحسن از على بن اسباط از علاء بن رزين القلا از محمد بن مسلم از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه ، و اوصى بوصيته و كان اكثر من الثلث ؟ قال : يمضى عتق الغلام ، و يكون النقصان فيما بقى . مؤلف گويد : حسنه بودن اين روايت بخاطر وقوع [ على بن اسباط ] در سلسله اين حديث است ، وى فطحى المذهب بوده ولى قدحى درباره‌اش نيامده . قوله : و قيل لا يعتبر الا بعد وفاته : ضمير در [ يعتبر ]