تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
[ خيار ] حق شفعه مىباشد . قوله : لانّ الوصية بالمال و الخيار تابع : كلمه [ الوصيّة ] اسم انّ و [ بالمال ] جار و مجرور متعلق باستقر بوده و خبر انّ است و [ الخيار ] مبتداء و [ تابع ] خبر آن است . قوله : و نفعه ظاهر مقصود : ضمير در [ نفعه ] به خيار راجع است و حاصل مراد از اين عبارت اين است كه در واقع مال موصى به همان شقص مىباشد ولى چون شفعه نيز داراى نفع و بهره واضح و روشنى است كه به اين اعتبار متعلق قصد واقع مىشود لاجرم آن را به تبعيّت از شقص در متعلق وصيّت ذكر نموده است . قوله : و كذا غيرها من الخيار : ضمير در [ غيرها ] بشفعه راجع است . ( و تصح ) الوصية ( بأحد الكلاب الأربعة ) ، و الجرو القابل للتعليم ، لكونها مالا مقصودا ، ( لا بالخنزير ، و كلب الهراش ) ، لانتفاء المالية فيهما و مثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وصيّت كردن بيكى از سگ‌هاى چهارگانه ( سگ گله ، سگ شكارى ، سگ مزرعه و سگ باغ ) صحيح است . ولى خوك يا سگ هرزه را نميتوان متعلق وصيّت قرار داد .