تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
قوله : يدخل كل منهما فى الآخر هنا : مشار اليه [ هنا ] مبحث وصيّت است . قوله : مطلقا : چه از نظر حال با هم مساوى بوده و چه اينطور نباشند . ( الفصل الثاني في متعلق الوصية و هو كل مقصود ) للتملك عادة ( يقبل النقل ) عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصح الوصية بما ليس به مقصود كذلك ، إما لحقارته كفضلة الإنسان ، أو لقلته كحبة الحنطة ، و قشر الجوزة ، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر ، و الخنزير ، و لا بما لا يقبل النقل كالوقف ، و أم الولد ،

فصل دوم مبحث متعلق وصيت و احكام آن

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : متعلق وصيّت هرمالى است كه عادتا و از نظر عرف مقصود بتملّك بوده و قابليّت نقل از ملك را داشته باشد يعنى صلاحيّت براى انتقال از مالك به ملك ديگرى را دارا باشد . شارح ( ره ) مىفرماين :