پس از فوت من قسطى از اموال يا نصيبى از آن را به فلانى بدهيد .
( أما الجزء فالعشر ) لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام متمثلا بالجبال العشرة التي جعل على كل واحد منها جزءا من الطيور الأربعة ( و قيل : السبع ) لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام متمثلا بقوله تعالى : لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ و رجح الأول بموافقته للأصل و لو أضافه إلى جزء آخر كالثلث فعشرة لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام و تمثل أيضا بالجبال و هو مرجح آخر
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اما اگر موصى چنين وصيّت نمود :
پس از فوت من جزئى از مالم را بفلانى دهيد حكم اين است كه عشر ( ) مالش را بايد بموصى له دهند .
ولى بعضى از فقهاء فرمودند سبع ( ) مالش را بايد بوى رد كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما مدرك قول اول ( يعنى عشر ) روايت حسنه ابان بن تغلب از مولانا الباقر عليه السلام است كه در اين روايت امام عليه السلام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٥