تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
پس از فوت من قسطى از اموال يا نصيبى از آن را به فلانى بدهيد . ( أما الجزء فالعشر ) لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام متمثلا بالجبال العشرة التي جعل على كل واحد منها جزءا من الطيور الأربعة ( و قيل : السبع ) لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام متمثلا بقوله تعالى : لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ و رجح الأول بموافقته للأصل و لو أضافه إلى جزء آخر كالثلث فعشرة لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام و تمثل أيضا بالجبال و هو مرجح آخر فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اما اگر موصى چنين وصيّت نمود : پس از فوت من جزئى از مالم را بفلانى دهيد حكم اين است كه عشر ( ) مالش را بايد بموصى له دهند . ولى بعضى از فقهاء فرمودند سبع ( ) مالش را بايد بوى رد كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : اما مدرك قول اول ( يعنى عشر ) روايت حسنه ابان بن تغلب از مولانا الباقر عليه السلام است كه در اين روايت امام عليه السلام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى