تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
مشترك لفظى است . قوله : لا يصار اليه عند الاطلاق : ضمير در [ اليه ] به المعنى المجازى راجع بوده و مراد از [ اطلاق ] عدم وجود قرينه است . قوله : و بذلك يحصل الفرق بينه و بين الاخوة : مشار اليه [ ذلك ] توضيح درباره لفظ موالى مىباشد و ضمير در [ بينه ] بموالى عائد مىباشد . قوله : لانّه لفظ متواط : ضمير در [ لانّه ] به اخوه راجع بوده و مراد از [ متواط ] مشترك معنوى است . قوله : لانّه موضوع لمعنى الخ : ضمير در [ انّه ] به اخوه عائد است و اين كلام علّت است براى مشترك معنوى بودن اخوه . قوله : و هذا اقوى : مشار اليه [ هذا ] مقاله قيل است . ( و ) الوصية ( للفقراء تنصرف إلى فقراء ملة الموصي ) ، لا مطلق الفقراء و إن كان جمعا معرفا مفيدا للعموم . و المخصص شاهد الحال الدال على عدم إرادة فقراء غير ملته ، و نحلته ، فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى براى فقراء وصيّت نمود ، اين وصيّت منصرف به فقراء هم‌كيش و هم‌مذهب وى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين نمىتوان مال الوصيّة را بمطلق فقراء داد و لو با موصى