تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
از [ مطلقا ] اين است كه بنابراين احتمال مال الوصيّة بين چهل خانه تقسيم بشود يا چنين باشد بلكه همين‌قدر كه به چهل نفر از همسايگان تقسيم گرديد كفايت مىكند چنانچه مقصود از [ مطلقا ] بعدى نيز همين معنا است . ( و للموالي ) أي موالي الموصي ، و اللام عوض عن المضاف إليه ( تحمل على العتيق ) بمعنى المفعول ( و المعتق ) بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما ، لتناول الاسم لهما كالإخوة ، و لأن المضاف يفيد العموم فيما يصلح له ، ( إلا مع القرينة ) الدالة على إرادة أحدهما خاصة فيختص به به غير إشكال ، كما أنه لو دلت على إرادتهما معا تناولتهما به غير إشكال ، و كذا لو لم يكن له موالي إلا من إحدى الجهتين فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى وصيّت بر موالى نمود حكم اين استكه اين كلمه را بر معناى عتيق و معتق بايد حمل كرد و بهردو از مال الوصية داد مگر آنكه قرينه‌اى در عبارت باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ الموالى ] موالى موصى است زيرا [ الف و لام ] داخل بر آن عوض از مضاف اليه است و منظور از [ عتيق ] عتيق به معناى مفعول يعنى آزادشده مىباشد . سپس در ذيل [ المعتق ] مىفرماين :