تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولى بنا بر مختار ما كه ملاك در تحقق جار صدق عرفى است بايد گفت مال الوصيّة بطور مطلق باعتبار رؤس و نفرات منازل توزيع و تقسيم مىشود . بنابراين اگر مال الوصيّة 40000 هزار تومان بود و عرف تا بيست خانه را جار دانست و در هرخانه‌اى 10 نفر سكنه آن بود مال الوصيّة را بين آنها بهرنفر 200 تومان بايد داد . قوله : و لو انتقل منها الى غيرها : ضمير در [ منها ] و [ غيرها ] به دار راجعست . قوله : اعتبرت الثانية : يعنى الدار الثانية كه مقصود منزل جديد باشد . قوله : و لو غاب لم يخرج عن الحكم : ضمير در [ غاب ] و [ لم يخرج ] به جار راجع بوده و مقصود از [ الحكم ] حكم وصيّت مىباشد قوله : و تساوت فى الاسم : يعنى تمام منازل در اسم جار با هم مساوى بودند . قوله : و لو غلب احدها : يعنى احد الدّور . قوله : اختص : ضمير در [ اختص ] به [ احدها ] راجعست . قوله : اعتبر اطلاق اسم الجار عليه : ضمير [ عليه ] به دور راجعست . قوله : يحتمل اعتبار الاغلب سكنى فيها : ضمير در [ فيها ] به دار راجع است . قوله : يقسّم على عددها : يعنى عدد الدّور . قوله : و يحتمل القسمة على عدد السّكان مطلقا : مقصود