[ على كتاب اللّه ] راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] باب وصيّت و [ ذلك ] دو برابر بودن سهم مذكر از مؤنث مىباشد .
( و القرابة : من عرف بنسبه ) عادة ، لأن المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص و هو دال على ذلك . و لا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين ، و نحوهم ممن يعرف نسبه مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا و لا فرق بين الوراث ، و غيره ، و لا بين الغني ، و الفقير ، و لا بين الصغير ، و الكبير ، و لا بين الذكر ، و الأنثى . و قيل : ينصرف إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب و أم له في الإسلام ، لا مطلق الأنساب استنادا إلى قوله صلى اللَّه عليه و آله
قطع الإسلام أرحام الجاهلية
فلا يرتقي إلى آباء الشرك و إن عرفوا بالنسب ، و كذا لا يعطى الكافر و إن انتسب إلى مسلم ، لقوله تعالى عن ابن نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ و دلالتهما على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الأول
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تحقق قرابت به اين است كه اهل عرف فلانى را منسوب با ديگرى بدانند .
و بعبارت ديگر :
مناط قريب بودن حكم عرفى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 270
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٠