بن صالح از ابى عبيدة قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له امّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة اوصى لها بالفى درهم او اكثر ، للورثة ان يسترقوّها ؟
قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت ، و تعطى ما اوصى لها به ، قال :
و فى كتاب العبّاس ، تعتق من نصيب ابنها ، و تعطى من ثلثه ما اوصى لها به .
قوله : فيستقرّ ملك ولدها على جزء منها : ضمير در [ ولدها ] و [ منها ] به ام ولد عائد است .
قوله : فتعتق عليه : ضمير نائب فاعلى در [ تعتق ] به امّ ولد و ضمير مجرورى در [ عليه ] به [ ولد ] راجعست .
قوله : و تستحق الوصيّة : ضمير فاعلى در [ تستحق ] به امّ ولد راجع است .
قوله : و الوصية للممولك الخ : شروع است به جواب از سؤال مقدّر .
قوله : و ان لم تتوقف الخ : كلمه [ ان ] وصليّه مىباشد .
قوله : فينتقل الى ملك الموصى له بالموت : كلمه [ فاء ] بر سر [ ينتقل ] به معناى تفريع بوده و اين عبارت متفرّع است بر عدم توقف بر قبول .
قوله : الا ان تنفيذها : يعنى تنفيذ و تأثير وصيّت .
قوله : يتوقف على معرفة القيمة : مقصود قيمت مال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦