عن أحدهما عليهما السلام قال
لا وصية لمملوك
و لو كان مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان . من أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شيء ، و لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام و من انقطاع سلطنة المولى عنه . و من ثم جاز اكتسابه ، و قبول الوصية نوع منها و الصحة مطلقا أقوى . و الرواية لا حجة فيها ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخصى براى بندهاى وصيّت نمود وصيّتش صحيح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين حكم فرقى نيست بين اينكه بنده و مملوك [ قن ] بوده يا [ مدبّر ] و يا امّ ولد باشد چنانچه تفاوتى در آن نيست بين اينكه آقا و مولا به مملوك اجازه دهد يا در تملّك مال اجازه ندهد .
و جهت اين حكم بطور تعميم و كليّت آن استكه بنده صلاحيّت تملّك را ندارد حتّى اگر آقايش مالى را بوى تمليك كند بنابراين به طريق اولى بواسطه تمليك غير آقا تملّكش صحيح نمىباشد .
و دليل ديگر بر اين حكم روايت عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق يا حضرت باقر عليهما السلام استكه حضرتش فرمودند :
لا وصية لمملوك يعنى براى مملوك و رقّ وصيّت صحيح نميباشد .
فرع
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٧