تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
عن أحدهما عليهما السلام قال لا وصية لمملوك و لو كان مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان . من أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شيء ، و لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام و من انقطاع سلطنة المولى عنه . و من ثم جاز اكتسابه ، و قبول الوصية نوع منها و الصحة مطلقا أقوى . و الرواية لا حجة فيها ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى براى بنده‌اى وصيّت نمود وصيّتش صحيح نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه بنده و مملوك [ قن ] بوده يا [ مدبّر ] و يا امّ ولد باشد چنانچه تفاوتى در آن نيست بين اينكه آقا و مولا به مملوك اجازه دهد يا در تملّك مال اجازه ندهد . و جهت اين حكم بطور تعميم و كليّت آن استكه بنده صلاحيّت تملّك را ندارد حتّى اگر آقايش مالى را بوى تمليك كند بنابراين به طريق اولى بواسطه تمليك غير آقا تملّكش صحيح نمىباشد . و دليل ديگر بر اين حكم روايت عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق يا حضرت باقر عليهما السلام استكه حضرتش فرمودند : لا وصية لمملوك يعنى براى مملوك و رقّ وصيّت صحيح نميباشد . فرع شارح ( ره ) مىفرماين :