بيت المال بوده و ضمير در [ منها ] به مصالح عود مىكند .
قوله : لما فيه من البعث : ضمير در [ فيه ] به تعيين عوض راجع است .
قوله : المرتب عليه : ضمير در [ عليه ] به عمل راجعست .
قوله : سواء كان الامام عليه السلام ام غيره : ضمير مستتر در [ كان ] به اجنبى راجع بوده و ضمير مجرورى در [ غيره ] به امام عليه السلام عود مىكند .
قوله : يجوز لكونه عينا : ضمير در [ كونه ] بعوض راجعست .
و مثال موردى كه عوض عين باشد آنكه درهم يا دينار مشخصى را بعنوان عوض در وسط بگذارند .
قوله : و دينا : مثال موردى كه عوض دين يعنى امر كلّى باشد مثل اينكه قرار بگذارند كه هركس برنده مسابقه شد به وى يك دينار داده شود اعم از آنكه پس از برنده شدن و بلافاصله به وى بدهند يا مدتى بعد و ظرف مثلا يك ماه ديگر عوض را بوى بسپارند .
( و لا يشترط المحلل ) و هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما ثم إن سبق أخذ العوض ، و إن لم يسبق لم يغرم ، و هو بينهما كالأمين و إنما لم يشترط للأصل ، و تناول ما دل على الجواز للعقد الخالي منه ، و عند بعض العامة ، و بعض أصحابنا هو شرط ، و به سمي محللا ، لتحريم العقد بدونه عندهم ، و حيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، و إلى ما شرط مع التعيين لأنهما بإخراج السبق متنافران ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 24
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤