تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
چنانچه گذاردن عوض از يكنفر آنها نيز جايز و مشروع است . سپس مىافزايند : اما فائده گذاردن عوض از يكنفر اين است كه : اگر برنده مسابقه او باشد مال خويش را احراز نموده و در - صورتى كه ديگرى برنده گرديد مال وى را تصاحب مىكند . قوله : و يجوز كونه منهما : ضمير در [ كونه ] به عوض در [ منهما ] به متعاقدين راجعست . قوله : و من احدهما : يعنى عوض از يكى نيز صحيحست بنابراين ضمير در [ احدهما ] به متعاقدين راجعست . قوله : و فايدته حينئذ : ضمير در [ فائدته ] به العوض راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين كون العوض من احدهما راجع مىباشد . قوله : ان كان هو السابق احرز ماله : ضمير [ هو ] به باذل راجع بوده و ضمير مستتر در [ احرز ] و ضمير مجرور در [ ماله ] نيز به باذل عود مىكند . قوله : و ان كان غيره احرزه : ضمير در [ كان ] به باذل و در [ غيره ] به سابق راجع بوده و ضمير فاعلى در [ احرزه ] به سابق و ضمير مفعولى بمال باذل عود مىكند . ( و من بيت المال ) لأنه معد للمصالح و هذا منها ، لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب عليه إقامة نظام الجهاد ، ( و من أجنبي ) سواء كان الإمام أم غيره ، و على كل تقدير فيجوز كونه عينا ، و دينا حالا ، و مؤجلا