نظرى ندارند .
بلى البته برخى از اصوليين و فقهاء نيز مرفوع در اين روايات را تمام الآثار دانسته و طبق فرموده ايشان استدلال بجا و صحيحست .
قوله : فمستنده صحيحة ابى ولاد : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 441 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از ابى ولّاد قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول :
من قتل نفسه متعمدا فهو فى نار جهنّم خالدا فيها .
قلت [ قيل له : يه ] ارأيت ان كان اوصى بوصيّة ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟
قال : فقال : ان كان اوصى قبل ان يحدث حدثا فى نفسه من جراحة او قتل اجيزت وصيته فى ثلثه ، و انكان اوصى بوصيتة بعد ما احدث فى نفسه من جراحة او قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته
قوله : و لدلالة هذا الفعل : اشاره است به دليل دوّم و مقصود از [ هذا الفعل ] مجروح كردن نفس بمهلك مىباشد .
قوله : و لانّه فى حكم الميّت : اشاره است بدليل سوم .
قوله : و من ثمّ لا يقع عليه الذكاة : ضمير در [ عليه ] به [ ما كان فى حكم الميّت ] راجع مىباشد .
قوله : لو كان قابلا لها : ضمير در [ كان ] به ما كان فى حكم الميّت راجع بوده و ضمير در [ لها ] به ذكاة راجعست .
و قيل تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره . و هو حسن ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٥