تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
سفهه ] راجعست . قوله : كونه فى حكم الميّت : ضمير در [ كونه ] به [ من جرح نفسه ] راجعست . قوله : فانّه غير مانع : ضمير در [ فانه ] به كونه فى حكم الميّت راجعست . قوله : من تيقن رشده : يعنى رشد من جرح نفسه . قوله : فلو وقع منه سهوا : ضمير در [ منه ] به من جرح نفسه عائد است . ( و ) يشترط ( في الموصى له الوجود ) حالة الوصية ، ( و صحة التملك ، فلو أوصى للحمل اعتبر ) وجوده حال الوصية ( بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ) فيعلم بذلك كونه موجودا حالتها ، ( أو بأقصى ) مدة ( الحمل ) فما دون ( إذا لم يكن هناك زوج ، و لا مولى ) ، فإن كان أحدهما لم تصح ، لعدم العلم بوجوده عندها ، و أصالة عدمه ، لإمكان تجدده بعدها ، و قيام الاحتمال مع عدمهما بإمكان الزنا ، و الشبهة مندفع بأن الأصل عدم إقدام المسلم على الزنا كغيره من المحرمات ، و ندور الشبهة

شرايط موصى له

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در موصى له شرائطى معتبر است كه ذيلا درج ميشوند : الف : در حال وصيّت وجود داشته باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 238 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى