تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
و اين دليل اشاره بحديث شريفى است كه معروف به حديث رفع است ، اين حديث بانحاء مختلف نقل شده كه در ذيل يكى از آنها را نقل مىكنيم : صدوق عليه الرحمة در كتاب خصال ص ( 175 ) طبع جديد اين حديث را چنين آورده است : حدّثنا الحسن بن محمد السّكونى المزكّى بالكوفة قال : حدّثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمى قال : حدّثنا ابراهيم بن ابى معاوية قال : حدّثنى ابى ، عن الاعمش ، عن ابى ظبيان قال : اتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت ، فامر عمر برجمها ، فمرّوا بها على علىّ عليه السلام فقال : ما هذه ؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فامر بها عمر ان ترجم . فقال عليه السلام : لا تعجلوا ، فاتى عمر ، فقال : اما عملت ان القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبّى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النّائم حتى يستيقظ . مؤلف گويد : البته اگر تنها مدرك همين روايت مىبود در استدلال به آن مىتوانستيم خدشه كنيم زيرا نطاق اين حديث شريف رفع مؤاخذه و عقاب است نه بطور كلّى هراثرى كه بر فعل مترتب است . و بعبارت ديگر : همانطورى كه در اصول مقرّر است اين حديث و اشباه آن رفع حكم تكليفى كرده و به احكام وضعى از قبيل صحّت و فساد اساسا