اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته ( وسائل ج 13 ص 429 ) 2 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از صفوان بن يحيى از موسى بن بكر از زراره از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال :
اذا اتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له فى ماله ما اعتق او تصدّق او اوصى على حدّ معروف و حق فهو جائز .
( وسائل ج 13 ص 429 ) 3 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از صفوان از عباس بن معروف از ابان بن عثمان از منصور بن حازم از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟
قال : اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته .
( وسائل ج 13 ص 430 )
( أما المجنون و السكران و من جرح نفسه بالمهلك فالوصية ) من كل منهم ( باطلة ) أما الأولان فظاهر ، لانتفاء العقل ، و رفع القلم ، و أما الأخير فمستنده صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام
فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة ، أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته
و لدلالة هذا الفعل على سفهه ، و لأنه في حكم الميت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي ، و من ثم لا تقع عليه الذكاة لو كان قابلا لها
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اما وصيت ديوانه و شخص مست و كسى كه خودش را با وسيله مهلكى مجروح ساخته باطل و فاسد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 232
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٢