تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قوله : و هو الموت : ضمير [ هو ] به شرط راجعست . قوله : فيكون الموت كاشفا عن حصوله : ضمير در [ حصوله ] بملك راجعست . قوله : قبل الموت مطلقا : يعنى چه قبول جزء سبب بوده يا شرط فرض گردد . قوله : بل حقيقة الوصية التمليك بعده : يعنى بعد از موت قوله : كما علم من تعريفها : يعنى از تعريف وصيّت . قوله : و ان تأخر عنه : ضمير مستتر در [ تأخّر ] بقبول و در [ عنه ] بموت راجعست . قوله : فمقتضى حكم العقد عدم تحقّقه : يعنى عدم تحقّق ملك . ( و يشترط في الموصي الكمال ) بالبلوغ ، و العقل ، و رفع الحجر ، ( و في وصية من بلغ عشرا قول مشهور ) بين الأصحاب ، مستندا ، إلى روايات متظافرة ، بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول المذهب ، و سبيل الاحتياط .

مبحث شرائط متعاقدين و پاره‌اى از احكام مربوط به آنها

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شرط است در موصى كه كامل باشد . البته در صحيح بودن وصيّت طفلى كه بسنّ ده سالگى رسيده