تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قوله : بعد تحققه : ضمير در [ تحققه ] به [ غير ] راجعست . قوله : فان زوال الملك بعد ثبوته : يعنى بعد ثبوت الملك قوله : و لم يتحقق : ضمير مستتر در [ لم يتحقق ] به سبب ناقل راجع است . قوله : و الاصل عدمه : يعنى اصل عدم تحقّق سبب ناقل است . قوله : فتبطل بالرّد قبله : ضمير در [ تبطل ] بوصيّت و در [ قبله ] بقبض راجعست . قوله : و يضعف ببطلان القياس : ضمير مستتر در [ يضعف ] بكلام قيل راجعست . قوله : و ثبوت حكمها : يعنى حكم هبه . قوله : بمجردّه : يعنى بمجرّد امر خارج . قوله : و اصالة عدم الزّوال بذلك : مشار اليه [ ذلك ] ردّ مىباشد . ( و ينتقل حق القبول إلى الوارث ) لو مات الموصى له قبله ، سواء مات في حياة الموصي أم بعدها على المشهور ، و مستنده رواية تدل بإطلاقها عليه و قيل تبطل الوصية بموته ، لظاهر صحيحة أبي بصير ، و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام . و فصل ثالث فأبطلها بموته في حياته ، لا بعدها . و الأقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورث ، و إلا فلا . و هو مختار المصنف في الدروس ، و يمكن الجمع به بين الأخبار لو وجب