تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
اقوى از نظر ما اينست كه بگوئيم : اگر غرض موصى از ايجاب صرفا شخص موصى له ( مورّث ) باشد به واسطه موت وى قبل از قبول وصيّت باطل مىشود و در غير اين صورت وصيّت باقى است . و مرحوم مصنف در كتاب دروس نيز مختارش همين است . و سپس در مقام توجيه اين رأى مىفرماين : بواسطه اين رأى و تفصيلى كه ذكر شد بين اخبار ميتوان جمع نمود ، البته مشروط باينكه چنين جمعى لازم و واجب باشد . قوله : لو مات الموصى له قبله : بعنى قبل از قبول . قوله : ام بعدها : يعنى بعد الحيوة . قوله : و مستنده رواية تدل الخ : ضمير در [ مستنده ] به مشهور و در [ اطلاقها ] به رواية و در [ عليه ] به انتقال قبول به وارث راجع مىباشد . مؤلف گويد : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 409 به اين شرح آورده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از محمد بن قبس از مولانا ابى جعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل اوصى لآخر و الموصى له غائب ، فتوفّى الموصى له الذى اوصى له قبل الموصى . قال : الوصية لوارث الذى اوصى له ، قال :