تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
و من اوصى لاحد شاهدا كان او غائبا فتوفّى الموصى له قبل الموصى فالوصيّة لوارث الذى اوصى له الا ان يرجع فى وصية قبل موته . قوله : لظاهر صحيحة ابى بصير و محمد بن مسلم الخ : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفة در ج 4 از كتاب استبصار ص 138 به اين شرح نقل فرموده : حسين بن سعيد از حماد بن عيسى از شعيب از ابى بصير و از فضالة از علاء بن رزين از محمد بن مسلم جميعا از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى ؟ قال : ليس بشئ . قوله : فابطلها بموته فى حيوته لا بعدها : ضمير فاعلى در [ ابطلها ] به ثالث و ضمير مفعولى بوصيّت و ضمير در [ بموته ] به موصى له و در [ حيوته ] بموصى و در [ بعدها ] به حياة راجعست . قوله : مع تعلّق غرضه بالمورّث : يعنى غرض الموصى به شخص الموصى له . قوله : و الا فلا : يعنى و ان لم يتعلّق الغرض بالمورّث فلا تبطل . قوله : و هو مختار المصنف ( ره ) : ضمير [ هو ] به [ اقوى ] راجع است . قوله : و يمكن الجمع به بين الاخبار : ضمير در [ به ] به [ اقوى ] راجعست . و تقرير جمع بين اخبار اين استكه بگوئيم :