تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
قوله : كما يعلم ذلك من القيود : مشار اليه [ ذلك ] الحاق وصيّت به عقود لازمه مىباشد و مراد از [ قيود ] قيودى است كه در جواز رجوع معتبر است و بديهى است با انتفاء قيود مزبوره جواز منتفى شده و وصيّت لازم مىشود . قوله : الغالب عليها : ضمير مؤنث به [ وصيّت ] عود مىكند قوله : لم يشترط فيها القبول اللفظى : كلمه [ لم يشترط ] جواب است براى [ لمّا ] و ضمير در [ فيها ] به [ وصيّت ] عود مىنمايد . قوله : و لا مقارنته للايجاب : ضمير در [ مقارنته ] بقبول عود مىكند . قوله : بل يجوز مطلقا : مراد از [ مطلقا ] تعميمى است كه در عبارت مرحوم مصنف به آن تصريح شده كه مىفرماين : سواء ( تأخر ) عن الإيجاب ، ( أو قارن ) . و يمكن أن يريد بتأخره تأخره عن الحياة ، و مقارنته للوفاة ، و الأول أوفق بمذهب المصنف : لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة ، و الثاني للمشهور و مبني القولين على أن الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة لأنها تمليك ، أو ما في حكمه بعد الموت ، فلو قبل قبله لم يطابق القبول الإيجاب ، و أن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول و القبض لا إحداث سببه ، فإن الإيجاب جزء السبب فجاز أن يكون القبول كذلك و بالموت يتم ، أو يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه و هذا أقوى ، و تعلق الإيجاب بالتمليك بعد الموت لا ينافي
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى