است و تقدير عبارت چنين است :
و ان لا يتعيّن العوض من حيث الجنس و المقدار فيجب على الجاعل ما ذكر سابقا حالكون ما ذكر بدلا عن المعيّن .
( و هي جائزة من طرف العامل مطلقا ) قبل التلبس بالعمل و بعده ، فله الرجوع متى شاء ، و لا يستحق شيئا لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقا .
( و أما الجاعل فجائزة ) من طرفه ( قبل التلبس ) بالعمل ، ( و أما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل ) فإذا فسخ فيه انتفى عنه بنسبته من العوض ( أما الماضي فعليه أجرته ) و هذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله مطلقافإن المراد بالعقد الجائز ، أو الإيقاع ما يصح فسخه لمن جاز من طرفه ، و ثبوت العوض لا ينافي جوازه كما أنها بعد تمام العمل يلزمها جميع العوض ، مع أنها من العقود الجائزة ، و كذا الوكالة بجعلبعد تمام العمل . و استحقاق الجعل لا يخرجها عن كونها عقدا جائزا ، فينبغي أن يقال : إنها جائزة مطلقالكن إذا كان الفسخ من المالك ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمى على الأقوى و قيل : أجرة مثله .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : جعاله از طرف عامل بطور مطلق جايز است .
اما جاعل : بايد گفت عقد از طرف وى نسبت به زمان پيش تلبّس عامل به عمل جايز بوده و بملاحظه بعد از آن باعتبار آنچه از عمل باقى مانده باز جايز و اما به لحاظ عملى كه انجام شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 104
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤