تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
كه به عامل راجع مىباشد و مقصود از تجاوز به عين اينست كه ثمن معامله را عين شخصى قرار ندهد . قوله : و المثل : كلمه [ مثل ] معطوف است به [ العين ] يعنى و لو تجاوز بالمثل و مقصود از تجاوز به مثل آن است كه متاع را به بيشتر از ثمن المثل بخرد يا متاع مالك را به كمتر از ثمن المثل بفروشد . قوله : و النقد : كلمه [ النقد ] معطوف است به [ المثل ] يعنى و لو تجاوز بالنقد و مقصود از تجاوز به نقد آن استكه معامله را نسيه انجام دهد يعنى متاع مالك را به بيع نسيه معامله كند . قوله : فان لم يجز : فاعل در [ لم يجز ] ضميرى استكه به مالك راجع است . متن : و إنما تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا ، و ليس ثمة علة مقنعة غيره فلا تصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و غيرها ، و لا فرق بين المعين و المشاع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : مضاربه منحصرا به واسطه دراهم و دنانير مشروع و جايز است يعنى تنها در جائى جايز است كه مال المضاربه درهم يا دينار باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مدرك اين حكم فقط اجماع فقهاء است و الا علّتى كه نفس را قانع كند در دست نيست بنابراين اگر مال المضاربة را عروض و متاع يا فلوس يا دين و يا امثال اينها قرار دهند عقد صحيح نيست .