از على بن الحكم از علاء از محمد بن مسلم از احد الصادقين عليهما السلام :
قال : سئلته عن الرجل يعطى المال مضاربة ، و ينهى ان يخرج به فخرج ، قال : يضمن المال و الربح بينهما .
( وسائل ج 13 ص 181 )
2 - محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا الصادق عليه السلام انه قال :
فى الرجل يعطى المال فيقول له : ايت ارض كذا و كذا ، و لا تجاوزها و اشتر منها قال : فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما .
( وسائل ج 13 ص 181 )
3 - محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از معاوية بن حكيم از محمد بن ابى عمير از جميل از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام فى رجل دفع الى رجل مالا يشترى به ضربا من المتاع - مضاربة فذهب فاشترى به غير الذى امره قال :
هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط ( وسائل ج 13 ص 182 )
قوله : و لولاها لكان التصرف باطلا : ضمير در [ لولاها ] به اخبار راجعست .
متن :
و لو أطلق له الإذن تصرف بالاسترباح في كل ما يظن فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع ، أو زمان ، أو مكان ، و يتولى أيضا بالإطلاق ما يتولاه المالك في التجارة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 66
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦