تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
كه هردو از نظر صحيح نبودن با هم يكسانند اگرچه از نظر ديگر با هم فرق دارند چه آنكه اشتراط لزوم علاوه بر عدم صحت موجب بطلان عقد نيز شده ولى اشتراط اجل بملاحظه اينكه با مقتضاى عقد مخالف و منافى نيست باعث فساد عقد نمىگردد . قوله : يفهم من تشريكه الخ : ضمير مجرورى در [ تشريكه ] بمصنف ( ره ) عود مىكند . قوله : تساويهما فى الصحة الخ : ضمير در [ تساويهما ] به اشتراط لزوم و اجل راجعست . قوله : و المشهور ان اشتراط اللزوم الخ : كلمه [ واو ] حاليه است . قوله : لانه مناف لمقتضى العقد : ضمير در [ لانه ] باشتراط لزوم راجعست . قوله : تبعه العقد : ضمير منصوبى به [ فساد شرط ] راجع است . قوله : فانّ مرجعه الى تقييد الخ : ضمير در [ مرجعه ] به شرط اجل راجع است . قوله : و هو غير مناف : ضمير [ هو ] به تقييد تصرف راجع است . قوله : و يمكن ان يريد المصنف ذلك : مشار اليه [ ذلك ] قول مشهور است . قوله : و انما شرّك بينهما : ضمير تثنيه به اشتراط اجل و لزوم راجع است .