دليل اين حكم آن است كه تصرف تابع اذن و اجازه است و چون بعد از انقضاء مدّت از طرف مالك اذنى وجود ندارد لاجرم تا اين امر از ناحيه صاحب مال وجود پيدا نكرده عامل حق تصرف در آن را ندارد .
چنانچه اگر مالك نسبت به برخى از تصرفات بوى اجازه دهد و انحاء خاصى از تصرفات را براى وى مجاز قرار دهد مثل خصوص بيع يا شراء يا نوع خاصى از بيع را تجويز كند نظير بيع نقد و مرابحه كه در اين صورت نيز عامل حق تخطّى و اقدام به نحوه ديگر را ندارد .
قوله : و لكن اشتراط الاجل يثمر : كلمه [ يثمر ] بضم ياء و ثاء سه نقطه به معناى [ نتيجه مىدهد ] .
قوله : و لا اذن بعده : يعنى بعد از اجل .
قوله : و كذا لو احل : كلمه [ احلّ ] به تشديد لام يعنى [ اجازه مىدهد ] .
قوله : او نوعا خاصا : يعنى نوع خاصى از بيع نظير بيع نقد يا بيع سلف يا مثلا بيع مرابحه .
متن :
و يفهم من تشريكه بين اشتراط اللزوم و الأجل ، تساويهما في الصحة ، و عدم لزوم الشرط . و المشهور أن اشتراط اللزوم مبطل ، لأنه مناف لمقتضى العقد فإذا فسد الشرط تبعه العقد ، بخلاف شرط الأجل ، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص و هو غير مناف ، و يمكن أن يريد المصنف ذلك و إنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا و إن افترقا في أمر آخر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١