قوله : اهل الحجاز يسمّونه قراضا : ضمير منصوبى در [ يسمّونه ] به عقد مضاربه راجعست .
قوله : اقتطع منه قطعة : ضمير در [ منه ] بمال راجعست .
قوله : و سلّمها الى العامل : ضمير مؤنث در [ سلّمها ] به قطعة راجع است .
قوله : او اقتطع له قطعة : ضمير در [ له ] به عامل عود مىكند .
قوله : فى مقابلة عمله : ضمير در [ عمله ] به عامل راجعست
قوله : و وجه التساوى هنا : مشار اليه [ هنا ] عقد مضاربه است .
قوله : و الربح فى مقابلهما : ضمير تثنيه به مال و عمل عود مىكند .
قوله : و ان اختلفا فى كميته : يعنى كمّيت ربح .
متن :
و هي جائزة من الطرفين سواء نض المال أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها ، و من لوازم جوازها منهما وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه و في اشتراط وقوع قبوله لفظيا ، أو جوازه بالفعل أيضا قولان ؟ لا يخلو ثانيهما من قوة
مبحث احكام مضاربه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف ( ره ) به پارهاى از احكام مضاربه اشاره