تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
قوله : اهل الحجاز يسمّونه قراضا : ضمير منصوبى در [ يسمّونه ] به عقد مضاربه راجعست . قوله : اقتطع منه قطعة : ضمير در [ منه ] بمال راجعست . قوله : و سلّمها الى العامل : ضمير مؤنث در [ سلّمها ] به قطعة راجع است . قوله : او اقتطع له قطعة : ضمير در [ له ] به عامل عود مىكند . قوله : فى مقابلة عمله : ضمير در [ عمله ] به عامل راجعست قوله : و وجه التساوى هنا : مشار اليه [ هنا ] عقد مضاربه است . قوله : و الربح فى مقابلهما : ضمير تثنيه به مال و عمل عود مىكند . قوله : و ان اختلفا فى كميته : يعنى كمّيت ربح . متن : و هي جائزة من الطرفين سواء نض المال أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها ، و من لوازم جوازها منهما وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه و في اشتراط وقوع قبوله لفظيا ، أو جوازه بالفعل أيضا قولان ؟ لا يخلو ثانيهما من قوة

مبحث احكام مضاربه

شرح فارسى : مرحوم مصنف ( ره ) به پاره‌اى از احكام مضاربه اشاره