تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
قوله : بحصّة معيّنة : كلمه [ باء ] به معناى مقابله است . قوله : من ربحه : ضمير در [ ربحه ] بمال عائد است . قوله : لان العامل يضرب فيها : ضمير در [ فيها ] بارض راجع است . قوله : و ابتغاء الربح : كلمه [ ابتغاء ] به معناى طلب مىباشد . قوله : فكانّ الضرب مسبب عنهما : ضمير در [ عنهما ] به متعاقدين يعنى [ مضارب ] و [ عامل ] راجع است . قوله : لذلك : مشار اليه [ ذلك ] كون الضرب مسببا عنهما مىباشد . قوله : او لما فيه من الضرب بالمال : ضمير در [ فيه ] به عقد مضاربه عود مىكند . قوله : و تقليبه : ضمير مجرورى به مال عود كرده و كلمه [ تقليب ] به معناى تصرف و تبديل نمودن مىباشد . متن : و أهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض و هو القطع ، كأن صاحب المال اقتطع منه قطعة و سلمها إلى العامل ، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله ، أو من المقارضة و هي المساواة ، و منه : " قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك " و وجه التساوي هنا أن المال من جهة ، و العمل من أخرى ، و الربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد ، أو أصل استحقاق الربح و إن اختلفا في كميته
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 55 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى