تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
سبب ظاهر اقامه بيّنه بر مدعى تلف ( يعنى شريك امين ) ممكن است لاجرم جاى اين احتمال است كه توهّم شود پس نوبت به خوردن قسم نمىرسد و الزاما موظّف بآوردن بيّنه مىباشد چنانچه برخى از عامه به آن قائلند ازاينرو ايشان فرمودند اگرچه سبب تلف امر آشكار و ظاهر بوده معذلك از وى بيّنه نمىخواهند و همان قسم كافيست . و اما اگر تلف را استناد بامر نهنى و سبب مخفى دهد نظير سرقت قطعا و باتفاق تمام فقهاء مجرد قسم كافيست و جاى اقامه بيّنه نمىباشد . قوله : و يقبل يمينه : ضمير در [ يمينه ] بشريك راجعست . قوله : لو ادعاه : ضمير فاعلى به [ شريك ] و ضمير مفعولى به [ تلف ] عود مىكند . قوله : و غيره : يعنى و غير تفريط . قوله : و انما خصّه : ضمير فاعلى به مرحوم مصنف و ضمير مفعولى به [ سبب ظاهر ] عود مىكند . قوله : لا مكان اقامة البينة عليه : ضمير در [ عليه ] به [ سبب ظاهر ] راجع است . قوله : عدم قبول قوله فيه : ضمير در [ قوله ] به شريك و در [ فيه ] به سبب ظاهر راجع است . قوله : كما ذهب اليه : ضمير در [ اليه ] بعدم قبول عود مىكند . قوله : اما دعوى تلفه : يعنى دعوى شريك تلف مال را . متن : و يكره مشاركة الذمي و إبضاعه و هو أن يدفع إليه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 37 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى