قوله : و المصنف ( ره ) اشار الى المعنى الاول بما افتتح به الخ : مقصود از [ معنى الاول ] اجتماع حقوق ملاك در مال واحد است و ضمير در [ به ] به ماء موصوله راجع بوده و منظور از [ اقسام ] اقسام شركت يعنى شركة العنان و شركة الاعمال و شركة المفاوضة و شركة الوجوه است .
قوله : بالاذن المبحوث عنه : ضمير در [ عنه ] به [ اذن ] راجعست .
متن :
و لكل من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا بالسكون و هو ما عدا النقدين كان المال ، أو نقدا
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : هركدام از شركاء حق دارند از ديگران مطالبه قسمت نموده و بخواهند كه مال الشركة را تقسيم كرده و سهم خود را بردارند اعم از اينكه مورد شركت [ عرض ] بوده يا نقد باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ عرض ] بفتح عين و سكون راء مال غير نقدين را گويند .
مؤلف گويد :
مقصود از نقدين درهم و دينار است .
متن :
و الشريك أمين على ما تحت يده من المال المشترك المأذون له في وضع يده عليه لا يضمن إلا بتعد و هو فعل ما لا يجوز فعله في المال ، أو تفريط و هو التقصير في حفظه ، و ما يتم به صلاحه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤