تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
قوله : و هو ان يدفع اليه : ضمير [ هو ] به [ ابضاع ] راجع بوده و ضمير در [ اليه ] به ذمّى عود مىكند . قوله : يتجر فيه : ضمير در [ فيه ] به مال راجع بوده و كلمه [ فى ] به معناى [ باء ] است . قوله : و ايداعه : يعنى ايداع ذمّى . متن : و لو باع الشريكان سلعة صفقة ، و قبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه على المشهور ، و به أخبار كثيرة ، و لأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما ، فكل ما حصل منه بينهما كذلك و قيل : لا يشارك لجواز أن يبرئ الغريم من حقه ، و يصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر ، فكذا الاستيفاء و لأن متعلق الشركة هو العين و قد ذهبت ، و العوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك ، أو وكيله ، و لم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر ، لأنه إنما قبضه لنفسه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : اگر دو شريك با هم و در يك لحظه متاعى را فروخته ولى يكى از آن دو مقدارى از ثمن آن را دريافت كرد ديگرى نيز در آن شريك و سهيم مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور بين فقهاء مشهور بوده و مطابق آن اخبار كثير و بسيارى وارد شده است و دليل ديگر آن اين است كه هرجزئى از ثمن بين آن دو مشترك است در نتيجه هرچه از آن وصول شده و به