تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
محذور پيش در اين صورت وجود ندارد چنانچه از عمل به واسطه تلف بعضى از ميوه‌ها چيزى ساقط نمىشود بنابراين حصه معين‌شده را بايد مالك بوى بدهد . قوله : و يكره ان يشترط رب المال : مقصود از [ رب المال ] مالك زمين است و اين حكم در مقابل عامه استكه طبق فرموده شارح ( ره ) در مسالك اجماع بر بطلان و فساد مساقات نموده و شرط مزبور را تحريم كرده‌اند . قوله : لم يلزم : يعنى لم يلزم الشرط . قوله : لانه حينئذ اكل مال الخ : ضمير در [ لانه ] باخذ مشروط راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين تلف الثمرة مىباشد . قوله : لم يحصل له عوض ما عمل : ضمير در [ له ] به عامل عود مىكند . قوله : فكيف يخسر مع عمله : يعنى عمل عامل . قوله : كما لا يسقط من العمل الخ : يعنى مقدار كارى كه كرده حصه مشروط و معين را بايد دريافت نموده و از آن چيزى ساقط نمىشود . متن : و كلما فسد العقد فالثمرة للمالك ، لأنها تابعة لأصلها ، و عليه أجرة مثل العامل ، لأنه لم يتبرع بعمله ، و لم يحصل له العوض المشروط فيرجع إلى الأجرة . هذا إذا لم يكن عالما بالفساد ، و لم يكن الفساد به شرط عدم الحصة للعامل ، و إلا فلا شيء له ، لدخوله على ذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :