ثبوت اجرة المثل براى عامل بوده و ضمير در [ لم يكن ] به عامل راجع است .
قوله : و لم يكن الفساد الخ : يعنى فاسد بودن عقد به واسطه اين شرط نباشد .
قوله : فلا شئ له : يعنى فلا شئ للعامل على المالك .
قوله : لدخوله على ذلك : ضمير در [ لدخوله ] به عامل راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] عدم كون شى له مىباشد .
متن :
و لو شرط عقد مساقات في عقد مساقات فالأقرب الصحة ، لوجود المقتضي ، و انتفاء المانع ، أما الأول فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم فيدخل في عموم
المؤمنون عند شروطهم
و أما الثاني فلأن المانع لا يتخيل إلا كونه لم يرض أن يعطيه من هذه الحصة إلا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الأخرى . و مثل هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود و القول بالمنع للشيخ رحمه اللَّه استنادا إلى وجه ضعيف يظهر ضعفه مما ذكر في وجه الصحة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : اگر عقد مساقاتى را در عقد مساقات ديگرى شرط كنند اقرب اين است كه شرط صحيح است .
مؤلف گويد :
مثلا مالك به عامل بگويد : با تو مساقات مىكنيم كه عمل اين باغ و بستان را انجام دهى مشروط باينكه عمل فلان باغ را هم به عهده بگيرى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣