تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ثبوت اجرة المثل براى عامل بوده و ضمير در [ لم يكن ] به عامل راجع است . قوله : و لم يكن الفساد الخ : يعنى فاسد بودن عقد به واسطه اين شرط نباشد . قوله : فلا شئ له : يعنى فلا شئ للعامل على المالك . قوله : لدخوله على ذلك : ضمير در [ لدخوله ] به عامل راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] عدم كون شى له مىباشد . متن : و لو شرط عقد مساقات في عقد مساقات فالأقرب الصحة ، لوجود المقتضي ، و انتفاء المانع ، أما الأول فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم فيدخل في عموم المؤمنون عند شروطهم و أما الثاني فلأن المانع لا يتخيل إلا كونه لم يرض أن يعطيه من هذه الحصة إلا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الأخرى . و مثل هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود و القول بالمنع للشيخ رحمه اللَّه استنادا إلى وجه ضعيف يظهر ضعفه مما ذكر في وجه الصحة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : اگر عقد مساقاتى را در عقد مساقات ديگرى شرط كنند اقرب اين است كه شرط صحيح است . مؤلف گويد : مثلا مالك به عامل بگويد : با تو مساقات مىكنيم كه عمل اين باغ و بستان را انجام دهى مشروط باينكه عمل فلان باغ را هم به عهده بگيرى .