تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
قوله : فيه مستزاد الثمرة و ان قل : ضمير در [ فيه ] به [ شئ ] و در [ قل ] نيز به شئ عود مىكند . متن : و تعيين الحصة بالجزء المشاع كالنصف ، و الثلث ، لا المعين كمائة رطل ، و الباقي للآخر ، أو بينهما شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : لازم است حصه را به طور جزء مشاع معيّن كنند نه معيّن . شارح ( ره ) مىفرماين : جزء مشاع مانند : نصف و ثلث و جزء معين نظير صد رطل و باقى آن مال ديگرى يا بينشان باقى را نيز تقسيم نمايند . قوله : او بينهما : يعنى بين مالك و عامل . متن : و يجوز اختلاف الحصة في الأنواع كالنصف من العنب ، و الثلث من الرطب ، أو النوع الفلاني إذا علماها أي الأنواع حذرا من وقوع أقل الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : اگر چند درخت مورد مساقات بود جايز است حصه از هركدام با ديگرى اختلاف و از نظز مقدار تفاوت داشته باشد مشروط باينكه متعاقدين تمام انواع مختلف را كه مورد عقد است بدانند . شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا درخت انگور و خرما يا نوع ديگرى مورد عقد بود كه جايز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 348 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى