قوله : فيه مستزاد الثمرة و ان قل : ضمير در [ فيه ] به [ شئ ] و در [ قل ] نيز به شئ عود مىكند .
متن :
و تعيين الحصة بالجزء المشاع كالنصف ، و الثلث ، لا المعين كمائة رطل ، و الباقي للآخر ، أو بينهما
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : لازم است حصه را به طور جزء مشاع معيّن كنند نه معيّن .
شارح ( ره ) مىفرماين :
جزء مشاع مانند : نصف و ثلث و جزء معين نظير صد رطل و باقى آن مال ديگرى يا بينشان باقى را نيز تقسيم نمايند .
قوله : او بينهما : يعنى بين مالك و عامل .
متن :
و يجوز اختلاف الحصة في الأنواع كالنصف من العنب ، و الثلث من الرطب ، أو النوع الفلاني إذا علماها أي الأنواع حذرا من وقوع أقل الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : اگر چند درخت مورد مساقات بود جايز است حصه از هركدام با ديگرى اختلاف و از نظز مقدار تفاوت داشته باشد مشروط باينكه متعاقدين تمام انواع مختلف را كه مورد عقد است بدانند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثلا درخت انگور و خرما يا نوع ديگرى مورد عقد بود كه جايز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 348
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٨