تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مؤلف گويد : قبح عقلى آن ازاينرو است كه خيانت در مال و امانت مىباشد لذا عقل چنين تصرفى را قبيح مىداند . و اما قبح شرعى كه از آن بحرمت تعبير مىشود بخاطر ادّله‌اى است كه در اين باب وارد شده از جمله توقيعه مبارك به اين مضمون : لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال الغير الا باذنه . متن : و يقتصر من التصرف على المأذون على تقدير حصول الإذن فإن تعدى المأذون ضمن . و اعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة ، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك ، و بهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود ، و قبلت الحكم بالصحة و الفساد ، لا بالمعنى الأول و المصنف رحمه اللَّه أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام ، و إلى الثاني بالإذن المبحوث عنه هنا ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : در صورتى كه شركاء به متصرف اذن در تصرف دادند لازمست بر مقدارى كه آنها بوى اجازه داده‌اند اكتفاء و اقتصار نمايد ، نتيجتا اگر از آن حد تجاوز نمود ضامن است . شارح ( ره ) مىفرماين : بدانكه شركت به دو معنا اطلاق مىشود : 1 - اجتماع حقوق چند نفر در يك مال از طرقى كه قبلا گذشت ( ارث ، عقد ، حيازت و مزج ) .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 32 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى