تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
برخى از فقهاء شرط زيادى را بطور مطلق تجويز و تصحيح فرموده و براى آن بسه دليل متمسك شده‌اند : الف : عموم اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم . ب : اصالة الاباحة . ج : بناء شركت بر ارفاق و تسامح است و بديهى است كه شرط زيادى نيز از مصاديق ارفاق محسوب مىشود . قوله : الزيادة الحاصلة فى الربح لاحدهما : ضمير در [ لاحدهما ] به شريكين راجعست . قوله : ليس فى مقابلها عوض : ضمير در [ مقابلها ] به الزيادة عود مىكند . قوله : و لا وقع اشتراطها : يعنى اشتراط زيادة . قوله : فى عقد معاوضة : مثل عقد بيع يا اجاره . قوله : لتضم الى احد العوضين : ضمير مستتر در [ لتضم ] به زيادة راجع بوده و مقصود از [ احد العوضين ] عوضين در عقد مشروط فيه مثل اجاره و بيع مىباشد . قوله : و لا اقتضى تملّكها عقد هبة : فاعل اقتضى عقد هبه بوده و ضمير در [ تملكها ] به زياده عود مىكند . قوله : و الاسباب المثمرة للتملك معدودة : [ واو ] در ابتداء [ الاسباب ] حاليه است . قوله : ليس هذا احدها : مشار اليه [ هذا ] شرط زياده بوده و ضمير در [ احدها ] به اسباب مثمره عود مىكند . قوله : و يتبعه العقد : ضمير منصوبى در [ يتبعه ] به شرط