مثلا زرع را در حال قائم بودنش به 1000 تومان قيمت كرده و كند شدهاش را به 200 تومان ارزش گذاردند پس معلوم مىشود چهار خمس به آن نقص وارد شده ازاينرو وقتى آن را به 400 تومان مثلا فروختند معلوم مىشود كه 1600 تومان قيمتش كاهش يافته است نتيجتا اگر در قرارداد حصّههايشان بالتنصيف باشد نصف 1600 تومان كه 800 تومان است به عهده مالك است كه به عامل بپردازد .
قوله : و لا فرق فى كون المقلوع بينهما : ضمير در بينهما به مالك و عامل راجعست .
قوله : و هل يستحق المالك قلعه بالارش الخ : ضمير در [ قلعه ] به زرع راجعست .
قوله : و ظاهر العبارة ككثير عدمه : يعنى عدم ارش .
قوله : و على القول به : ضمير در [ به ] بثبوت ارش راجع است .
قوله : فطريق معرفته : يعنى معرفت ارش .
قوله : قائما بالاجرة : كلمه [ با ] به معناى مقابله است .
قوله : الى اوان حصاده : يعنى حصاد زرع .
قوله : و مقلوعا : يعنى و يقوم مقلوعا .
متن :
و لا بد من إمكان الانتفاع بالأرض في الزراعة المقصودة منها ، أو في نوع منها مع الإطلاق بأنيكون لها ماء من نهر ، أو بئر ، أو مصنع ، أو تسقيها الغيوث غالبا ، أو الزيادة كالنيل و الضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة ، فإن لم يمكن بطلت المزارعة و إن رضي العامل ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨