در ضمن عقد صحيح لازم الوفاء بوده و متعاقدين به آن بايد ملتزم باشند نه عقد فاسد بنابراين بهتر اين است كه بگوئيم اين تعميم در عبارت شارح ( ره ) از نظر ما معلوم نيست و هو ( ره ) اعرف بما قال و اللّه اعلم بالصواب .
قوله : ان لا يسقط شئ بذلك : مشار اليه [ ذلك ] تلف بعض مىباشد .
متن :
و لو مضت المدة و الزرع باق فعلى العامل الأجرة لما بقي من المدة ، و للمالك قلعه إذ لا حق للزارع بعدهافيتخير المالك بين القلع ، و الإبقاء بالأجرة إن رضي العامل بها ، و إلا قلع ، و لا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع ، لأن مقتضى العقد قصر الحق على الحصة ، مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه ، لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : اگر مدت مزارعه منقضى شد و زرع همانطور باقى بود به عهده عامل است اجرت مدتى زيادى را به مالك بپردازد و مالك نيز حق دارد زرع را از زمين بكند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه بعد از مدت عقد براى عامل حقى نبوده ازاينرو مالك مخيّر است بين اينكه گياه را از ريشه درآورده و زمين را فارغ نمايد و بين اينكه اجرت مدت زيادى را دريافت كند مشروط باينكه عامل به پرداختن اجرت راضى باشد و در غير اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 285
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٥