تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قوله : بان يكون لها ماء نهر : ضمير در [ لها ] به ارض راجع است . قوله : او مصنع : بفتح ميم و نون مقصود از آن حوضست . قوله : او تسقيها : ضمير مؤنث به ارض عود مىكند . قوله : او الزيادة : برفع تا معطوف باشد بر فاعل [ تسقيها ] يعنى [ الغيوث ] . قوله : امكان الانتفاع بزرعها : يعنى زرع زمين . قوله : فان لم يكن : يعنى لم يكن الانتفاع . متن : و لو انقطع الماء في جميع المدة مع كونه معتادا لها قبل ذلك انفسخت المزارعة ، و في الأثناء يتخير العامل لطرو العيب ، و لا يبطل العقد ، لسبق الحكم بصحته فيستصحب و الضرر يندفع بالخيار ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : اگر آب زمين در جميع مدت معلوم شده قطع بود عقد منفسخ مىشود ولى اگر در اثناء مدت منقطع شد عامل در فسخ و امضاء عقد مخير است . شارح ( ره ) مىفرماين : اما حكم به انفساخ در صورت منقطع بودن آب در جميع مدت مزارعه در صورتى است كه زمين قبل از اين عقد نوعا و عادتا آب داشته باشد چه آنكه در غير اين صورت از به دو امر عقد منعقد نميشود تا منفسخ گردد . و اما دليل تخيير عامل در فرض دوم اين است كه چون عيب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى