است كليد عقدها لازم باشند مگر آنهائى كه بوسيله دليل خارج شده كه مزارعه باجماع فقهاء از جمله آنها نمىباشد .
قوله : و ليس هذا منه : مشار اليه [ هذا ] عقد مزارعه بوده و مرجع ضمير [ منه ] ما اخرجه الدليل مىباشد .
متن :
و يصح التقايل فيه ، لأنه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : اقاله كردن در عقد مزارعه صحيحست
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا مزارعه از جمله معاوضات محضه و خالصه است لاجرم همچون بيع اقاله در آن صحيح مىباشد .
قوله : لانه معاوضة : ضمير در [ لانه ] به عقد مزارعه راجع است .
قوله : فيقبلها : ضمير فاعلى به عقد مزارعه و ضمير مفعولى به اقاله راجعست .
متن :
و لا تبطل بموت أحدهما ، لأن ذلك من مقتضى اللزوم . ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في المعمل ، و إلااستأجر الحاكم عليه من ماله ، أو على ما يخرج من حصته ، و إن كانالمالك بقيت بحالها ، و على العامل القيام به تمام العمل ، و استثني من الأول ما لو شرط عليهالعمل بنفسه فمات قبله . و يشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة و قبل تمام العمللأنه قد ملك الحصة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٩