تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قوله : او الاعم : يعنى اعم از زراعت و عمل ديگر . قوله : اذ لا يصح : يعنى اجاره مزبور صحيح نيست به واسطه حصه . قوله : لبيان الواقع : يعنى مزارعه‌هاى واقع در خارج خالى از اين نيستند كه متعاقدين در قبال تسليم زمين حصه‌اى از حاصل آن را براى مدت معلومى عوض قرار مىدهند . قوله : او تخصيص للصحيحة : يعنى المزارعة الصحيحة . قوله : او استطراد لبعض الشرائط : مقصود از [ استطراد ] ذكر برخى از قيود و كلمات است بالمناسبة . قوله : التى يحصل بها الكشف : ضمير در [ بها ] بشرائط راجعست . قوله : و ان لم يكن ذكرها : يعنى ذكر شرائط . متن : و عبارتها : زارعتك ، أو عاملتك ، أو سلمتها إليك ، و شبهه كقبلتك‌هذه الأرض ، و نحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا . و المشهور جوازها بصيغة ازرع هذه الأرض ، استنادا إلى روايةقاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه

مبحث الفاظ عقد مزارعه

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :