تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال : فى الرجل يزارع ارض - غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للارض ؟ قال لا يسمّى شيئا من الحب و البقر و لكن يقول : ازرع ولى منها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا . متن : فيقبل الزارع لفظا على الأقوى كغيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : پس از اينكه صاحب ارض صيغه ايجاب را خواند زارع لفظا آن را قبول نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما اقوى اين است كه قبول بايد لفظى باشد همانطورى كه در غير مزارعه از عقود لازم ديگر حكم چنين است . متن : و عقدها لازم ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، إلا ما أخرجه الدليل . و ليس هذا منها إجماعا .

مبحث احكام مزارعه

شرح فارسى : مرحوم مصنف به پاره‌اى از احكام مزارعه اشاره فرموده كه ذيلا تشريح مىشود : الف : عقد مزارعه لازم است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل لزوم اين عقد عموم امر به وفاء به عقود بوده كه مقتضى