مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال : فى الرجل يزارع ارض - غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للارض ؟
قال لا يسمّى شيئا من الحب و البقر و لكن يقول : ازرع ولى منها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا .
متن :
فيقبل الزارع لفظا على الأقوى كغيره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
پس از اينكه صاحب ارض صيغه ايجاب را خواند زارع لفظا آن را قبول نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما اقوى اين است كه قبول بايد لفظى باشد همانطورى كه در غير مزارعه از عقود لازم ديگر حكم چنين است .
متن :
و عقدها لازم ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، إلا ما أخرجه الدليل . و ليس هذا منها إجماعا .
مبحث احكام مزارعه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف به پارهاى از احكام مزارعه اشاره فرموده كه ذيلا تشريح مىشود :
الف : عقد مزارعه لازم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل لزوم اين عقد عموم امر به وفاء به عقود بوده كه مقتضى