تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
عدم بطلان عقد مىباشد . قوله : قام وارثه مقامه : ضمير در [ وارثه ] و [ مقامه ] به ميّت عود مىكند . قوله : استأجر الحاكم عليه من ماله : ضمير در [ عليه ] و [ ماله ] به ميت عود مىنمايد . قوله : او على ما يخرج من حصته : ضمير در [ حصته ] به ميت راجعست . قوله : و ان كان المالك : ضمير مستتر در [ كان ] به ميت عود مىنمايد . قوله : بقيت بحالها : ضمير مستتر در [ بقيت ] و ضمير مجرورى در [ بحالها ] به مزارعه عود مىكند . قوله : و استثنى من الاول : مقصود از [ الاول ] فرضى است كه عامل فوت شده باشد . قوله : ما لو شرط عليه العمل : ضمير فاعلى در [ شرط ] به مالك و ضمير مجرورى در [ عليه ] به عامل راجعست . قوله : فمات قبله : يعنى قبل از عمل . قوله : و يشكل لو مات بعده : ضمير مستتر در [ يشكل ] به بطلان و ضمير در [ بعده ] به عمل عود مىكند . قوله : لانه ملك الحصة : ضمير در [ لانه ] به عامل راجع متن : و لا بد من كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه ، أو تفاضلا فلو شرط لأحدهما شيء معين و إن كان البذر ، و للآخر الباقي ، أو لهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى