شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه بعد از قسم مالك شرعا ثابت مىشود كه راكب در ملك غير تصرف نموده و صاحب آن ملك نيز تبرعا متاع را در اختيار وى نگذارده بلكه در مقابل عوض و اجرت بوده است .
قوله : به غير تبرّع منه : ضمير در [ منه ] به [ غير ] عائد است .
متن :
إلا أن تزيد أجرة المثل على ما ادعاه المالك من المسمى فيثبت المسمى ، لاعترافه بعدم استحقاقه سواه و يشكل بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل ، و الراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضي نفيه ، و حلفه على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة ، كما لم يدل على إثباتها ، و إثبات أقل الأمرين باليمين مسلم ، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة ، أو نكوله فيحلف المالك عليها ، و يأخذ الزيادة
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مگر آنكه اجرة المثل بيشتر از اجرتى باشد كه مالك ادعاء دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين صورت همان اجرة المسمى يعنى اجرت مورد ادعاى مالك ثابت مىگردد .
و دليل اين حكم آن است كه خود معترفست بيشتر استحقاق ندارد پس دليلى ندارد در اين فرض اجرة المثل بوى بدهند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 267
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٧