لأنه فيما مدع ، كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية مدع ، بل يحلف على نفي العارية ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فرموده اين قائل ( قول دوم ) از نظر ما اقوى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى قول مالك را در تعيين و مقدار اجرت نمىپذيرند زيرا نسبت به اين امر مدعى است چنانچه راكب نيز نسبت به ادعاء عاريه مدعى مىباشد .
بنابراين وظيفه مالك اين است كه قسم بر نفى عاريه بخورد .
قوله : و لكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الاجرة : ضمير در [ قوله ] به راكب راجعست و ضمير فاعلى در [ يدعيه ] به مالك و ضمير مفعولى آن بماء موصوله عود مىكند و كلمه [ من الاجرة ] بيان ماء - موصوله است .
قوله : لانه فيها مدع : ضمير در [ لانه ] به مالك و در [ فيها ] به اجرت رجوع مىكند .
قوله : بل يخلف على نفى العارية : ضمير فاعلى در [ يحلف ] به مالك راجعست .
متن :
و يثبت له أجرة المثل ، لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره به غير تبرع منه ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعد از قسم خوردن مالك و تقديم قولش راكب مىبايد بوى اجرة المثل ركوب را بپردازد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦